পরিচ্ছেদঃ
৪২৬। উসমান (রাঃ) এর ছেলে আবান বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাঃ) একটি জানাযার আয়োজন দেখা মাত্রই সেদিকে ছুটে গেলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, একটি জানাযার আয়োজন দেখেই সেদিকে ছুটে গেলেন। [মুসনাদে আহমাদ-৪৫৭, ৪৯৫, ৫২৯]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن سُليم الطائفي سيئ الحفظ وموسى بن عمران بن مناح لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية، ولم يوثقه غير ابن حبان 7 / 450
وأخرجه الطحاوي 1 / 485 من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد
وسيأتي برقم (457) و (495) و (529)
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (1311) ومسلم (960)
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري (1312) ومسلم (961)
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (1307) ومسلم (958)
قال ابن حجر في " الفتح " 3 / 179: وقد اختلف الفقهاء في القيام للجنازة، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ... وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ بحديث علي: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " أخرجه أحمد (623) وأخرجه مسلم (962) عنه بلفظ: " أن رسول الله قام ثم قعد " ولفظ مالك 1 / 232 أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد
قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخاً أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحبُّ إلي