৯১৪

পরিচ্ছেদঃ ১৫. মাসাকাত বা বিনিময়ে তত্ত্বাবধান ও ইজারাহ বা ভাড়া বা ঠিকায় সম্পাদন - মজুরীর পরিমান জানা আবশ্যক

৯১৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে লাগাবে সে যেন তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে কাজে লাগায়। ’আবদুর রাযযাক (রহ.) এর সানাদ মুনকাতে, আর বাইহাকী আবূ হানীফাহ (রহঃ)-এর মাওসূল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[1]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

-

ضعيف. رواه عبد الرازق في «المصنف» (8/ 235 / رقم 15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (3/ 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره «وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (6/ 120) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة». قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (7/ 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف» (15024) «قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيرًا، فليُسَمِّ له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم». وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في «العلل» (1/ 376 / رقم 1118) قوله: «الصحيح موقوف على أبي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: «الصحيح» «أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» ص (168)، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفًا - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: لأن الثوري أحفظ

وعن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ان النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «من استاجر اجيرا, فليسم له اجرته». رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع, ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة - ضعيف. رواه عبد الرازق في «المصنف» (8/ 235 / رقم 15023) قال: اخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن ابراهيم، عن ابي هريرة، وابي سعيد الخدري - او احدهما - ان النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فابراهيم لم يسمع من احد من الصحابة. ورواه احمد (3/ 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن ابي سعيد وحده بلفظ: «نهى عن استىجار الاجير حتى يبين له اجره «وهو منقطع كسابقه. واما البيهقي فرواه (6/ 120) من طريق ابن المبارك، عن ابي حنيفة، عن حماد، عن ابراهيم، عن الاسود، عن ابي هريرة، وابو حنيفة ضعيف عند اىمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه ابو حنيفة. وكذا في كتابي عن ابي هريرة». قلت: وخالف الامام الجبل شعبة. فرواه النساىي (7/ 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن ابراهيم، عن ابي سعيد، قال: اذا استاجرت اجيرا، فاعلمه اجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف» (15024) «قلت للثوري: اسمعت حمادا يحدث عن ابراهيم، عن ابي سعيد؛ ان النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استاجر اجيرا، فليسم له اجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة اخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم». وابو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رايت ابن ابي حاتم نقل عن ابي زرعة في «العلل» (1/ 376 / رقم 1118) قوله: «الصحيح موقوف على ابي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: «الصحيح» «ان الاسناد صحيح كما ذهب الى ذلك الشيخ شعيب الارناووط في تعليقه على «المراسيل» ص (168)، اذ كيف يفهم ذلك، بينما الانقطاع لم ينتف من السند؟، وانما المراد ان راوية من رواه موقوفا - بغض النظر عن صحة السند او ضعفه - اصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام ابي زرعة ما يوضح ذلك، اذ علل رايه السابق بقوله: لان الثوري احفظ

হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
বুলুগুল মারাম
পর্ব - ৭ঃ ক্ৰয়-বিক্রয়ের বিধান (كتاب البيوع)