পরিচ্ছেদঃ
৬১০। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আছরের পরে সূর্য কিরণ অত্যন্ত প্রখর ও সূর্য অনেক ওপরে থাকা ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।
[আবু দাউদ-১২৭৪, নাসায়ী-২৮০/১, মুসনাদ আহমাদ-১০৭৩, ১১৯৪]
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً
رجاله ثقات رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع فمن رجال أبي داود والنسائي، روى عنه هلال بن يساف والشعبي، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأورده ابن سعد
في الطبقة الأولى من أهلِ الكوفة، وقال: كان قليلَ الحديث. منصور: هو ابن المعتمر
وقوله في هذا الحديث: "إلا أن تكونَ الشمس بيضاء مرتفعة"، مخالف لما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرهم من النهي المطلقِ عن الصلاة بعد العصر. انظر "سنن البيهقي" 2/459، و"تلخيص الحبير" 1/185
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348-349، والنسائي 1/280، وأبويعلى (581) ، وابن خزيمة (1284) ، وابن حبان (1562) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وصححه في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه في "الفتح" 2/61. وسيأتي برقم (1073) و (1194) ، وانظر (1076)
قوله: "إلا أن تكون الشمس ... "، قال السندي: يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة إلى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل يدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم