পরিচ্ছেদঃ
৩৯৪। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভবতী জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চাকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ তার মা ব্যতীত)।
[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৪৪৯১, ৪৬৪০, ৫৩০৭, ৫৪৬৬, ৫৫১০]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2 / 653
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2143) ، وأبو داود (3380) ، والنسائي 7 / 293 - 294، وابن الجارود (591) ، وابن حبان (4947) ، والبيهقي 5 / 340، والبغوي (2107)
وأخرجه البخاري (2256) ، ومسلم (1514) (5) ، وابن حبان (4946) ، والبيهقي 5 / 341 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وقرن ابنُ حبان بنافعٍ سعيدَ بن جبير، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في " المسند " برقم (4582)
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم (4491) و (4640) و (5307) و (5466) و (5510)
وحَبَل الحبَلَة قال ابن الأثير في " النهاية " 1 / 334: الحبَل الأوّل يُراد به ما في بُطون النُّوق من الحَمْل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غَرَر وبيعُ شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمِلُه الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل يُنْتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجلٌ مجهول ولا يصحُّ