১১৩

পরিচ্ছেদঃ

১১৩। উমার ইবনুল খাত্তাব ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া ও দাসদাসী থেকে সাদাকা (যাকাত) আদায় করেন নি।[১]

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر بن عبد الله - وهو ابن أبي مريم - ضعيف، وراشد بن سعد لم يدرك عمر وحذيفة
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (1463) و (1464) ومسلم (982) أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
وآخر عن علي سيأتي برقم (741)
قال البغوي في " شرح السنة " 6 / 23: وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا: لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، يروى ذلك عن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم

حدثنا ابو اليمان، حدثنا ابو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان: ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ من الخيل والرقيق صدقة صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، ابو بكر بن عبد الله - وهو ابن ابي مريم - ضعيف، وراشد بن سعد لم يدرك عمر وحذيفة وله شاهد من حديث ابي هريرة عند البخاري (1463) و (1464) ومسلم (982) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة واخر عن علي سياتي برقم (741) قال البغوي في " شرح السنة " 6 / 23: وهذا قول اكثر اهل العلم قالوا: لا زكاة في الخيل ولا في العبد الا ان تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، يروى ذلك عن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، واليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুসনাদে আহমাদ
মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)