১০৪

পরিচ্ছেদঃ

১০৪। আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, উমার (রাঃ) জনগণের সামনে এক ভাষণ দিতে গিয়ে বললেনঃ মহান আল্লাহ যেমন চেয়েছেন, তাঁর নবীকে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর আল্লাহর নবী আল্লাহর পথেই চলেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন, সেভাবে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর। আর নারীদের সতীত্ব সুরক্ষিত কর। (অর্থাৎ তাদেরকে অবিবাহিত রেখ না।)

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي
وأخرجه ابن أبي داود في " المصاحف ": ص 113 من طريق يزيد بن زريع وبشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1792) ، ومسلم (1217) ، وابن حبان (3940) من حديث جابر، عن عمر وقوله: " رخَّص لنبيه ... " يريد أن المتعتين: متعة الحج، ومتعة النكاح، جوازهما في وقته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مخصوصاً به للتخفيف على خلاف الأصل، وكان مَنُوطاً بإذنه، متى أَذن جاز، ومتى لم يأذن لم يَجُز، فرجع الأمر بموته إلى الأصل الذي هو عدم الجواز فيهما، وهذا الذي قال في متعة النساء صحيح، كيف وقد جاء النهيُ عنه صريحاً دون متعة الحج، ولذا اتفق العلماءُ فيها على الجواز. وانظر ما سيأتي برقم (369)

حدثنا عبيدة بن حميد عن داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال خطب عمر الناس فقال ان الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فاتموا الحج والعمرة كما امركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساءاسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ابو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العبديواخرجه ابن ابي داود في المصاحف ص 113 من طريق يزيد بن زريع وبشر بن المفضل عن داود بن ابي هند بهذا الاسنادواخرجه بنحوه الطيالسي 1792 ومسلم 1217 وابن حبان 3940 من حديث جابر عن عمر وقوله رخص لنبيه يريد ان المتعتين متعة الحج ومتعة النكاح جوازهما في وقته صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به للتخفيف على خلاف الاصل وكان منوطا باذنه متى اذن جاز ومتى لم ياذن لم يجز فرجع الامر بموته الى الاصل الذي هو عدم الجواز فيهما وهذا الذي قال في متعة النساء صحيح كيف وقد جاء النهي عنه صريحا دون متعة الحج ولذا اتفق العلماء فيها على الجواز وانظر ما سياتي برقم 369

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুসনাদে আহমাদ
মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)