লগইন করুন
পরিচ্ছেদঃ
১২৫৪। আলী (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক হিংস্র পশু, প্রত্যেক ধারালো নখরধারী পাখি, মৃত জন্তুর বিক্রয় মূল্য, পালিত গাধার মাংস, ব্যভিচার দ্বারা অর্জিত অর্থ, ষাঁড় দ্বারা প্ৰজনন ক্রিয়ার বিনিময় গ্রহণ ও লাল রং এর পোশাক নিষিদ্ধ করেছেন।
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ - إسناده ضعيف جدا كسابقه وأخرجه أبو يعلى (357) ، والعقيلي في "الضعفاء" 1/224 عن زهير بن حرب، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/1776 من طريق زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر، عن عبد الصمد، به. وقال: وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، وعمرو متروك الحديث، ويُسقِط الحسن بن ذكوان من الإسناد عمرو بن خالد لشدة ضعفه وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 109 من طريق محمد بن نصر، عن جماعة، عن عبد الصمد، به. ثم قال: قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثني عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو هذا منكرُ الحديثِ، فدلسَه الحسنُ عنه وأخرجه مختصراً بالنهي عن مياثرِ الأرجوان أبو داود (4050) من طريق هشام بنِ حسان، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة، عن علي. وإسناده صحيح وفي الباب في النهي عن كُل ذي نابٍ من السباعِ، وعن كُل ذي مِخْلَبٍ من الطير من حديث ابنِ عباس عند مسلم (1934) وفي النهي عن ثمنِ الميتة من حديث أبي هريرة عند أبي داود (3485) ، وإسناده حسن وفي النهي عن لحوم الحمر الأهلية من حديث علي، وقد تقدم في "المسند" برقم (592) . وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم، انظر "تلخيص الحبير" 4/150 وفي النهي عن مهر البغي من حديث ابن عباس، وسيأتي في "المسند" برقم (2094) ، وإسناده صحيح وفي النهي عن عَسْب الفحل من حديث ابن عمر عند البخاري (2284) مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه "مهراً" لكونه على صورته وعسب الفحل: ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، والفحل: الذكر من كل حيوان، فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك