১২৫৭

পরিচ্ছেদঃ

১২৫৭। হে আলী! যে ব্যক্তি সালাত পূর্ণ করে না সে ঐ গর্ভবতী মহিলার ন্যায় যে গর্ভবতী হয় অতঃপর যখন তার নেফাসের (সন্তান প্রসবের) সময় নিকটবর্তী হয় তখন সন্তান ফেলে দেয়। ফলে সে সন্তানের অধিকারী হয় না এবং গর্ভধারণকারীও হয় না। আর (এ) সালাত আদায়কারী সেই ব্যবসায়ীর ন্যায় যার মুনাফা নির্ভেজাল হয় না তার মূলধন নির্ভেজাল না হওয়ায়। অনুরূপভাবে সালাত আদায়কারীর নফল সালাত গ্রহণ করা হবে না যে পর্যন্ত সে ফরয সালাত আদায় না করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি বাইহাকী “সুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (২/৩৮৭), আবুল কাসেম আসবাহানী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (কাফ ১/১৯৬) ও আবু ইয়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৯০) প্রথম অংশটি মূসা ইবনু ওবাইদাহ রাবাযঈ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু হুনাইন হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।

বাইহাকী বলেনঃ মূসা ইবনু ওবাইদার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তার সনদের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। হায়সামী (২/১৩২) বর্ণনাকারী এ রাবাষীর দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেনঃ তিনি দুর্বল। মুনযেরীও তার দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد، ولا هي ذات حمل. ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة
ضعيف

-

أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (2/387) وأبو القاسم الأصبهاني في " الترغيب " (ق 196/1) وأبو يعلى في " مسنده " (1/90) الشطر الأول منه من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البيهقي:" موسى بن عبيدة لا يحتج به، قد اختلف عليه في إسناده، فرواه زيد بن الحباب وأسباط بن محمد هكذا، ورواه سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن
سويد عن علي مرفوعا، وهو إن صح.. ". ثم ساق إسناده إلى سليمان به
وقد وصله ابن شاذان في " الفوائد " (1/119/2) وابن بشران في " الفوائد " (26/105/2) والرامهرمزي في " الأمثال " (70/1 - 2)
وأعله الهيثمي (2/132) بالربذي هذا فقال: " ضعيف "، وأشار المنذري (1/183) إلى تضعيفه. وزاد أبو يعلى في أوله: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع
وقد خالفه في إسنادها إبراهيم بن عبد الله بن حنين فقال عن أبيه أنه سمع علي
ابن أبي طالب يقول: فذكرها دون حديث الترجمة، وجعله من سماع عبد الله بن حنين من علي دون ذكر أبيه بينهما
أخرجه مسلم (2/48 و49) وأحمد (1/114 و123 و136) وأبو يعلى (1/119 و121 و157 و175 و176)
نعم قد ذكر مسلم خلافا آخر في إسناده على عبد الله بن حنين، لا يضر في هذه القطعة من الحديث، لا سيما ولها طرق أخرى في " مسند " أحمد وأبي يعلى وغيرهما
وقد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه " المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة " على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها، ويقولون: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة! وهذا الحديث مع ضعفه لا يدل على ما ذهبوا إليه لوصح، إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته، ففي هذه الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة، فلوأنه صلاهما معا كفريضة الظهر ونافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط والأركان، كانت النافلة
مقبولة كالفريضة، ولوأنه كان قد ترك صلاة أوأكثر عمدا فيما مضى من الزمان.
فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها، لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق، ومن العجائب أن العلماء جميعا متفقون على أن الوقت للصلاة شرط من شروط صحتها، ومع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين يسوغ بذلك القول بوجوب القضاء: المسلم مأمور بشيئين: الأول الصلاة، والآخر وقتها، فإذا فاته هذا بقي عليه الصلاة! وهذا الكلام لو صح أولوكان يدري قائله ما يعني لزم منه أن الوقت للصلاة ليس شرطا، وإنما هو فرض، وبمعنى آخر هو شرط
كمال، وليس شرط صحة، فهل يقول بهذا عالم؟
وجملة القول: أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا ينهض عليه دليل، ولذلك لم يقل به جماعة من المحققين مثل أبي محمد بن حزم والعز بن السلام الشافعي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. ولابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام ممتع في رسالة " الصلاة " فليراجعها من شاء، فإن فيها علما غزيرا، وتحقيقا بالغا لا تجده في موضع آخر
وبديهي جدا أن النائم عن الصلاة أوالناسي لها لا يدخل في كلامنا السابق، بل هو خاص بالمتعمد للترك، وأما النائم والناسي، فقد أوجد الشارع الحكيم لهما مخرجا، فأمرهما بالصلاة عند الاستيقاظ أوالتذكر، فإن فعلا تقبل الله صلاتهما وجعلها كفارة لما فاتهما، وإن تعمدا الترك لأدائها حين الاستيقاظ والتذكر كانا آثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة أونام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ". أخرجه
الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. فقوله: " لا كفارة لها إلا ذلك " أي إلا صلاتها حين التذكر. فهو نص على أنه إذا لم يصلها حينذاك فلا كفارة لها، فكيف يكون لمن تعمد إخراجها عن وقتها المعتاد الذي يمتد أكثر من ساعة في أضيق الصلوات وقتا، وهي صلاة المغرب، كيف يكون لهذا كفارة أن يصليها متى شاء وهو آثم مجرم، ولا يكون ذلك للناسي والنائم وكلاهما غير آثم؟
فإن قال قائل: لا نقول إن صلاته إياها قضاء هي كفارة له، قلنا: فلماذا إذا
تأمرونه بالصلاة إن لم تكن كفارة له، ومن أين لكم هذا الأمر؟ فإن كان من
الله ورسوله فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن قلتم: قياسا على النائم
والناسي. قلنا: هذا قياس باطل لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه وهو من
أفسد قياس على وجه الأرض. وحديث أنس أوضح دليل على بطلانه إذ قد شرحنا آنفا
أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر وأنه إذا لم يصلها حينئذ
فليست كفارة، فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد وهو ذاكر.
فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره، والله
المستعان وهو ولي التوفيق
والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا متعمدا، إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يلتزم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، فإنها من الواجب، ويكثر مع ذلك من النوافل ولا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب صلاة المرء كما وكيفا لقوله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع، قال: أكملوا به الفريضة
أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في "صحيح أبي داود " رقم (810 - 812)

يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها اسقطت، فلا هي ذات ولد، ولا هي ذات حمل. ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له راس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يودي الفريضة ضعيف - اخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (2/387) وابو القاسم الاصبهاني في " الترغيب " (ق 196/1) وابو يعلى في " مسنده " (1/90) الشطر الاول منه من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البيهقي:" موسى بن عبيدة لا يحتج به، قد اختلف عليه في اسناده، فرواه زيد بن الحباب واسباط بن محمد هكذا، ورواه سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن سويد عن علي مرفوعا، وهو ان صح.. ". ثم ساق اسناده الى سليمان به وقد وصله ابن شاذان في " الفواىد " (1/119/2) وابن بشران في " الفواىد " (26/105/2) والرامهرمزي في " الامثال " (70/1 - 2) واعله الهيثمي (2/132) بالربذي هذا فقال: " ضعيف "، واشار المنذري (1/183) الى تضعيفه. وزاد ابو يعلى في اوله: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا وانا راكع وقد خالفه في اسنادها ابراهيم بن عبد الله بن حنين فقال عن ابيه انه سمع علي ابن ابي طالب يقول: فذكرها دون حديث الترجمة، وجعله من سماع عبد الله بن حنين من علي دون ذكر ابيه بينهما اخرجه مسلم (2/48 و49) واحمد (1/114 و123 و136) وابو يعلى (1/119 و121 و157 و175 و176) نعم قد ذكر مسلم خلافا اخر في اسناده على عبد الله بن حنين، لا يضر في هذه القطعة من الحديث، لا سيما ولها طرق اخرى في " مسند " احمد وابي يعلى وغيرهما وقد شاع الاستدلال بالشطر الاخير منه " المصلي لا تقبل نافلته حتى يودي الفريضة " على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة واخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضاىها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها، ويقولون: ان الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة! وهذا الحديث مع ضعفه لا يدل على ما ذهبوا اليه لوصح، اذ ان المقصود به فريضة الوقت مع نافلته، ففي هذه الحالة لا تقبل النافلة حتى تودي الفريضة، فلوانه صلاهما معا كفريضة الظهر ونافلتها مثلا في الوقت مع اتيانه بساىر الشروط والاركان، كانت النافلة مقبولة كالفريضة، ولوانه كان قد ترك صلاة اواكثر عمدا فيما مضى من الزمان. فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضاىها، لانها اذا صليت في غير وقتها فهو كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق، ومن العجاىب ان العلماء جميعا متفقون على ان الوقت للصلاة شرط من شروط صحتها، ومع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين يسوغ بذلك القول بوجوب القضاء: المسلم مامور بشيىين: الاول الصلاة، والاخر وقتها، فاذا فاته هذا بقي عليه الصلاة! وهذا الكلام لو صح اولوكان يدري قاىله ما يعني لزم منه ان الوقت للصلاة ليس شرطا، وانما هو فرض، وبمعنى اخر هو شرط كمال، وليس شرط صحة، فهل يقول بهذا عالم؟ وجملة القول: ان القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا ينهض عليه دليل، ولذلك لم يقل به جماعة من المحققين مثل ابي محمد بن حزم والعز بن السلام الشافعي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. ولابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام ممتع في رسالة " الصلاة " فليراجعها من شاء، فان فيها علما غزيرا، وتحقيقا بالغا لا تجده في موضع اخر وبديهي جدا ان الناىم عن الصلاة اوالناسي لها لا يدخل في كلامنا السابق، بل هو خاص بالمتعمد للترك، واما الناىم والناسي، فقد اوجد الشارع الحكيم لهما مخرجا، فامرهما بالصلاة عند الاستيقاظ اوالتذكر، فان فعلا تقبل الله صلاتهما وجعلها كفارة لما فاتهما، وان تعمدا الترك لاداىها حين الاستيقاظ والتذكر كانا اثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة اونام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها الا ذلك ". اخرجه الشيخان من حديث انس رضي الله عنه. فقوله: " لا كفارة لها الا ذلك " اي الا صلاتها حين التذكر. فهو نص على انه اذا لم يصلها حينذاك فلا كفارة لها، فكيف يكون لمن تعمد اخراجها عن وقتها المعتاد الذي يمتد اكثر من ساعة في اضيق الصلوات وقتا، وهي صلاة المغرب، كيف يكون لهذا كفارة ان يصليها متى شاء وهو اثم مجرم، ولا يكون ذلك للناسي والناىم وكلاهما غير اثم؟ فان قال قاىل: لا نقول ان صلاته اياها قضاء هي كفارة له، قلنا: فلماذا اذا تامرونه بالصلاة ان لم تكن كفارة له، ومن اين لكم هذا الامر؟ فان كان من الله ورسوله فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وان قلتم: قياسا على الناىم والناسي. قلنا: هذا قياس باطل لانه من باب قياس النقيض على نقيضه وهو من افسد قياس على وجه الارض. وحديث انس اوضح دليل على بطلانه اذ قد شرحنا انفا انه دليل على ان الكفارة انما هي صلاتها عند التذكر وانه اذا لم يصلها حينىذ فليست كفارة، فمن باب اولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد وهو ذاكر. فتامل هذا التحقيق فعسى ان لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره، والله المستعان وهو ولي التوفيق والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة واخراجها عن وقتها عامدا متعمدا، انما هو التوبة من ذلك الى الله تعالى توبة نصوحا، وان يلتزم المحافظة على اداء الصلوات في اوقاتها ومع الجماعة في المسجد، فانها من الواجب، ويكثر مع ذلك من النوافل ولا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب صلاة المرء كما وكيفا لقوله صلى الله عليه وسلم: " اول ما يحاسب به العبد صلاته، فان كان اكملها، والا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فان وجد له تطوع، قال: اكملوا به الفريضة اخرجه ابو داود والنساىي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في "صحيح ابي داود " رقم (810 - 812)

হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ