৭৬৭

পরিচ্ছেদঃ ৫. হাজের বিবরণ ও মক্কায় প্রবেশ - প্রথম হালাল হওয়া কিভাবে অর্জিত হয়

৭৬৭. ’আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-তোমাদের কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডন শেষ হলে নারী (যৌন সম্ভোগ) ব্যতীত সুগন্ধি ও অন্যসব (নিষিদ্ধ) বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ। আহমাদ ও আবূ দাউদ; এর সানাদ দুর্বল।[1]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

-

منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد (6/ 143) وزاد: «والثياب». ورواه من نفس الطريق الدارقطني (2/ 276)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 136)، وعندهما زيادة: «وذبحتم». قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة». قلت: ورواه أبو داود (1978) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد (6/ 244)، ولفظه: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت». وله شاهد آخر عند أحمد (2090)، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه
وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. «تنبيه»: وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة - رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح.
فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في «مسائل صالح». (3/ 103 / 1431) إذ قال: «قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء» فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن

وعن عاىشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء». رواه احمد, وابو داود, وفي اسناده ضعف - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ احمد (6/ 143) وزاد: «والثياب». ورواه من نفس الطريق الدارقطني (2/ 276)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 136)، وعندهما زيادة: «وذبحتم». قلت: وافة الحديث الحجاج بن ارطاة، فهو كثير الخطا مدلس، ولذلك قال البيهقي: «وهذا من تخليطات الحجاج بن ارطاة». قلت: ورواه ابو داود (1978) -وفي سنده الحجاج ايضا- بلفظ: «اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء». وهو بهذا اللفظ صحيح، اذ له شاهد عن عاىشة بسند صحيح عن احمد (6/ 244)، ولفظه: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والاحرام: حين احرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل ان يطوف بالبيت». وله شاهد اخر عند احمد (2090)، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ ابي داود- ورجاله ثقات الا ان فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه وخلاصة الامر ان الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء الا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو ايضا قول جماعة من السلف كعاىشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. «تنبيه»: واما ما يفتي به بعض الناس، ويملىون به اذان الناس ايام الحج من ان التحلل لا يكون الا بعد فعل اثنين من ثلاثة - رمي جمرة العقبة، والحلق او التقصير، وطواف الافاضة- فيلزمهم ان يتركوا مذهبهم الى الدليل الصحيح. فان قالوا: انما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم اخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الامام احمد رحمه الله كما في «مساىل صالح». (3/ 103 / 1431) اذ قال: «قلت: المحرم اذا رمى وحلق وذبح قبل ان يطوف البيت اله ان يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. اليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء» فهل هم قاىلون بذلك؟ لا اظن


A’ishah (RAA) narrated, The Messenger of Allah (ﷺ) said:
"When one of you threw the pebbles and shaved his hair, everything including perfume becomes lawful for him except women (i.e. sexual intercourse).” Related by Ahmad and Abu Dawud with a weak chain of narrators.


হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
বুলুগুল মারাম
পর্ব - ৬ঃ হাজ্জ (হজ্জ/হজ) প্রসঙ্গ (كتاب الحج)